مبادئ آداب مهنة الطب

اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة

بقرارها 37/194 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1982

أن الجمعية العامة ..

ورغبة منها في وضع مزيد من المعايير في هذا الميدان يحسن بالموظفين الصحيين ، ولا سيما الأطباء والموظفين الحكوميين أن ينفذوها

1- تعتمد مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين ، ولا سيما الأطباء ، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، الواردة في مرفق هذا القرار

2- تطلب إلى جميع الحكومات أن تنشر مبادئ آداب مهنة الطب ، ومعها هذا القرار ، على أوسع نطاق ممكن ولا سيما في أوساط الجمعيات الطبية وشبه الطبية ، ومؤسسات الاحتجاز أو السجن ، في لغة من اللغات الرسمية للدولة

3- تدعو جميع المنظمات الدولية الحكومية ذات الصلة بالموضوع ، ولا سيما منظمة الصحة العالمية ، والمنظمات غير الحكومية المعنية ، إلى أن توجه إلى مبادئ آداب مهنة الطب انتباه أكبر مجموعة ممكنة من الأفراد ، وخصوصا أولئك العاملين منهم في الميدان الطبي وشبه الطبي

المرفق

مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين ، ولا سيما الأطباء ، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية

المبدأ 1

من واجب الموظفين الصحيين ، ولا سيما الأطباء المكلفين بالرعاية الطبية للمسجونين والمحتجزين أن يوفروا لهم حماية لصحتهم البدنية والعقلية ومعالجة لأمراضهم تكونان من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المسجونين أو المحتجزين

المبدأ 2

يمثل مخالفة جسيمة لآداب مهنة الطب ، وجريمة بموجب الصكوك الدولية المنطبقة أن يقوم الموظفون الصحيون ، ولا سيما الأطباء ، بطريقة إيجابية أو سلبية بأعمال تشكل مشاركة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو تواطؤاً أو تحريضاً على هذه الأفعال أو محاولات لارتكابها

المبدأ 3

يمثل مخالفة مهنة الطب أن يتورط الموظفون الصحيون ،ولا سيما الأطباء ، في أية علاقة مهنية مع السجناء أو المحتجزين ، لا يكون القصد منها مجرد تقييم أو حماية أو تحسين الصحية البدنية أو العقلية للسجين أو المحتجز

المبدأ 4

يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب أن يقوم الموظفون الصحيون ولا سيما الأطباء بما يلي : -

أ) استخدام معارفهم ومهاراتهم للمساعدة في استجواب السجناء والمحتجزين على نحو قد يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهؤلاء المسجونين أو المحتجزين ، ولا يتوافق مع الصكوك الدولية ذات الصلة

(ب) الشهادة ، أو الاشتراك في الشهادة بلياقة السجين أو المحتجز لأي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة قد يضر بصحته البدنية أو العقلية ولا يتوافق مع الصكوك الدولية ذات الصلة ، أو الاشتراك بأية كيفية في تلك المعاملة أو في إنزال تلك العقوبة التي لا تتوافق مع الصكوك الدولية ذات الصلة

المبدأ 5

يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب أن يشترك الموظفون الصحيون ، ولا سيما الأطباء ، في أي إجراء لتقييد حركة سجين أو محتجز إلا إذا تقرر وفقا " لمعايير طبية محضة أن هذا الإجراء ضروري لحماية الصحة البدنية أو العقلية أو سلامة السجين أو المحتجز ذاته ، أو زملائه السجناء أو المحتجزين ، أو حراسه ، وأنه لا يعرض للخطر صحته البدنية أو العقلية

المبدأ 6

لا يجوز الخروج على المبادئ السابقة الذكر لأي سبب من الأسباب بما في ذلك حالة الطوارئ العامة

1- راجع إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية ( قرار الجمعية العامة 3452 (د-30 ) ، الملحق ) ، المادة الأولى منه نصت :

1- لأغراض هذا الإعلان ، يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد ، جسديا كان أو عقليا ، يلحق عمداً بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين ، أو بتحريض منه ، وذلك لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف ، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه أنه ارتكبه ، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين ولا يشمل التعذيب ، الألم أو العناء الذي يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازما لها أو مترتبا عليها ، بقدر تمشي ذلك مع " القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

2- يعد التعذيب شكلا متفاقما ومتعمداً من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية