نظام مناوبة الأطباء الخصوصيين

رقم (31 ) لسنة 1973

صادر بالاستناد للفقرة (14) من المادة (35) والفقرة (ج)

من المادة (18)من قانون نقابة الأطباء رقم (13) لسنة 1972

المادة (1) : -

يسمى هذا النظام ( نظام مناوبة الأطباء الخصوصيين لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2) : -

يطبق هذا النظام على كافة الأطباء الذين يعملون في حقل الطب العام

المادة (3) : -

يستثنى من هذا النظام الأطباء الذين تجاوزوا الخمسين من عمرهم بقرار من مجلس النقابة والأطباء المصابين بأمراض تمنعهم من القيام بالمناوبة وذلك بتقرير من لجنة طبية تعينها النقابة والطبيبات إذا رغبن ذلك وأطباء الشركات المساهمة العامة

المادة (4) : -

تكون فترة المناوبة من الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحا

المادة (5) : -

يتم الإعلان عن أسماء المناوبين وأماكن استقبال مرضاهم بالصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى

المادة (6) : -

يترتب على الطبيب المناوب معالجة أي مريض يأتيه في مركز مناوبته كما يترتب عليه زيادة أي مريض في بيته إذا قدر أن حالته الصحية تستدعي ذلك

المادة (7) : -

على الطبيب المناوب أن يؤمن بديلا عنه إذا حالت ظروف قاهرة دون قيامه بالمناوبة على أن يعلم اللجنة الفرعية في منطقته بذلك كما عليه إبلاغها أيضا إذا تعذر عليه إيجاد البديل

المادة (8) : -

إذا قصر الطبيب بالقيام بأي من الواجبات المفروضة عليه بموجب هذا النظام أو تأخر أو امتنع بدون مبرر عن القيام بما ذكر فيعاقب بعد إدانته بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (53) من قانون نقابة الأطباء

المادة (9) : -

يحدد مجلس النقابة بقرار يعلن في وسائل الإعلام المختلفة المدن التي يتم فيها تطبيق هذا النظام وعدد الأطباء المناوبين فيها حسب عدد السكان والمراكز التي يداوم فيها الأطباء المنابون

المادة (10) :-

يتقاضى الطبيب المعالج الأجور وفق تعرفة يضعها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة

المادة (11) : -

لا يعفى هذا النظام الأطباء غير المناوبين من القيام بواجباتهم الإنسانية

صدر هذا النظام في الجريدة الرسمية العدد ( 2416) تاريخ 16/4/1973