نظام الدوام والعطل الإجازات السنوية للأطباء

صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم 13 لسنة 1972

المادة (1) : -

يسمى هذا النظام ( نظام الدوام والعطل والإجازات السنوية للأطباء لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2) : -

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك

النقابة نقابة الأطباء

المجلس مجلس النقابة

النقيب نقيب الأطباء

اللجنة الفرعية اللجنة المشكلة من المجلس في مراكز المحافظات أو في

أي من مدنها بموجب طبي خاص أو مؤسسة علاجية خاصة

الطبيب الطبيب الممارس للمهنة في القطاع الخاص سواء كان يمارسها

في عيادته الخاصة أو في مؤسسة طبية خاصة

المادة (3) : -

أ-على الطبيب أن يعلن في مكان ظاهر من عيادته عن ساعات العمل فيها وعن يوم عطلته الأسبوعية ، ويشترط في ذلك ما يلي : -

1-أن لا تزيد ساعات دوامه في عيادته على إحدى عشرة ساعة في اليوم تتخللها ساعتان على الأقل للراحة

2-أن تكون الساعة الثامنة مساء الموعد الأقصى لانتهاء ساعات العمل اليومي في العيادة الأطباء المناوبين والحالات الطارئة التي تتطلب الاستمرار في المعالجة أو إذا اقتضت ذلك ظروف الحالة الأخيرة التي يقوم بمعالجتها

ب-تحدد الأمور الخاصة بالمناوبة الليلية للأطباء وشروطها بتعليمات يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي المجلس والجمعيات الطبية الأخرى ذات العلاقة

المادة (4) : -

يكون يوم العطلة الأسبوعية للطبيب في أي من يومي الجمعة أو الأحد ويحق له أن يغلق عيادته خلال النصف الثاني من اليوم السابق مباشرة ليوم عطلته الأسبوعية

المادة (5) : -

تكون للطبيب إجازة سنوية لا تقل مدتها عن عشرة أيام يجب عليه استعمالها وإغلاق عيادته خلالها والإعلان عنها إذا كلف طبيبا آخر بالعمل في عيادته وفقا لأحكام هذا النظام ، وعلى الطبيب أن يبلغ المجلس أو اللجنة الفرعية في منطقته بذلك خطيا قبل الموعد المحدد لبدء إجازته

المادة (6) : -

لا يجوز أن يزيد دوام الطبيب العامل في أي مؤسسة طبية خاصة على عشر ساعات في اليوم على أن تتخللها ساعتان للراحة

المادة (7 ) : -

يحق للأطباء العاملين في المؤسسات الطبية الخاصة الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن أربعة عشر يوما ولا يجوز دفع بدل نقدي عنها إلا في الحالات الخاصة التي تقتضيها ظروف العمل ، شريطة موافقة الطبيب على ذلك

المادة (8) : -

تتولى اللجان الفرعية كل في منطقة اختصاصها متابعة تنفيذ أحكام هذا النظام ويتولى المجلس ذلك في المناطق الأخرى التي لا توجد فيها مثل تلك اللجان

المادة (9) : -

تعتبر أحكام هذا النظام تنفيذاً للمتطلبات القانونية لممارسة المهنة والتقيد بأخلاقياتها ، ويترتب على كل طبيب التقيد بها وذلك تحت طائلة الإجراءات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة وأنظمته

نشر هذا النظام الجديد بالجريدة الرسمية ، العدد 3655 ، تاريخ 1/10/1989