نظام أجور الأطباء

صادر بموجب المادة 35 من قانون

نقابة الأطباء الأردنية رقم 13 لسنة 1972

المادة (1) : -

يسمى هذا النظام ( نظام أجور الأطباء لسنة 1989 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2) : -

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

النقابة نقابة الأطباء الأردنية

النقيب نقيب الأطباء

المجلس مجلس النقابة

الطبيب الطبيب المرخص لممارسة مهنة الطب ويعمل في القطاع

الخاص

العيادة المكان المعد لاستقبال المرضى وفحصهم ومعالجتهم

الأجر المبلغ المستحق للطبيب مقابل فحص المريض ومعالجته

والعمليات الجراحية التي يجريها له الولادة وأية خدمة

طبية أخرى يقدمها للمريض

المادة (3) : -

أ-يشكل المجلس لجنة أو أكثر من الأطباء أعضاء الهيئة العامة ممن مضى على انتسابه للنقابة مدة لا تقل عن خمسة سنوات تسمى ( لجنة الأجور) لا يقل عدد أعضاء أي منها عن ثلاثة أطباء وتكون مدتها طيلة مدة المجلس

ب-تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا لها

ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس واحد منهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تفاوت الأصوات يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه

المادة (4) : -

يعتبر عضو لجنة الأجور فاقداً لعضويته فيها إذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة للجنة دون عذر مشروع يقبله المجلس ويعين المجلس في هذه الحالة عضواً آخر يحل محاه في اللجنة

المادة (5) : -

أ-تتولى اللجنة التوصية بوضع تعرفة يبين فيها الحد الأدنى والحد الأعلى لأجور الأطباء وقواعد وشروط استحقاقها واستيفائها وتكون توصياتها خاضعة لموافقة المجلس الذي له إقرارها أو إجراء أي تعديل عليها أو إعادتها للجنة للنظر فيها مجدداً في ضوء الملاحظات التي يبديها المجلس

ب-تقسم المملكة لأكثر من منطقة جغرافية لغايات تطبيق تعرفة أجور موحدة عليها جميعا أو لتطبيق تعرفة خاصة لكل منها وذلك وفقا للظروف المحيطة والخاصة بكل منطقة وللأسباب التي تراها لجنة الأجور بموافقة المجلس

ج-للجنة الأجور بناء على طلب المجلس إعادة النظر في التعرفة المقررة كلما دعت الحاجة إلى ذلك

المادة (6) : -

أ-على الطبيب أن يعلن في مكان بارز في عيادته عن الأجور التي يتقاضاها وفق التعرفة المقررة

ب-لا يجوز أن تقل الأجور التي يتقاضاها الطبيب من المريض مباشرة أو تدفع له بواسطة هيئة أخرى عن الحد الأدنى المقرر كما لا يجوز له أن يتقاضى من المريض أو تدفع له أجور من أية هيئة أخرى أكثر من الحد الأعلى المقرر

ج-على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للطبيب التنازل عن كامل أجوره وتقديم الخدمة الطبية للمريض دون مقابل وذلك وفقا لأحكام الدستور الطبي

د-في حالة عدم إعلان الطبيب عن أجوره في العيادة فلا يحق له أن يتقاضى من المريض أكثر من الحد الأدنى لتلك الأجور

المادة (7) : -

لغايات استحقاق الأجور واستيفائها على الأطباء التقيد بأحكام الدستور الطبي ولائحة آداب ممارسة مهنة الطب البشري

المادة (8) : -

تعتبر مخالفة الطبيب لأحكام هذا النظام بما في ذلك عدم الإعلان عن التعرفة المقررة وفقا لأحكامه أو التعليمات الصادرة بمقتضاه مخالفة تأديبية بالمعنى المقصود في قانون النقابة والأنظمة الصادرة بمقتضاه

المادة (9) : -

للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما لا يخالف أحكامه أو يتعارض معها

صدر هذا النظام في الجريدة الرسمية العدد ( 3655) تاريخ 1/10/1989

نظام رقم 47 لسنة 1989