النظام الداخلي لنقابة الأطباء

رقم (24) لسنة 1976

صادر بموجب المادة (18)

من قانون نقابة الأطباء رقم (13) لسنة 1972

المادة (1) : -

يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة الأطباء لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2) : -

على كل طبيب أن يكون مسجلا في النقابة ومرخصا من الوزارة قبل أن يمارس المهنة في المملكة

المادة (3) : -

يدرس المجلس طلبات التسجيل المقدمة إليه ويبت فيها خلال شهر من تاريخ استكمال تقديم الوثائق المنصوص عليها في قانون نقابة الأطباء المعمول به

المادة (4) :–

ينظم المجلس سجلا بأسماء الأطباء المسموح لهم بممارسة المهنة حسب تاريخ تسجيلهم

المادة (5) : -

يتم تسجيل الأطباء تحت التدريب في سجل خاص بهم ، وينقل اسم من ينهي منهم فترة التدريب ويجتاز الفحص الإجمالي إلى السجل العام دون رسوم جديدة

المادة (6) : -

يعد المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المسجلين الذين سددوا الرسوم المطلوبة منهم حتى نهاية شهر شباط من كل عام وينشر الجدول في الجريدة الرسمية ويوزع على الوزارة ونقابة الصيادلة وعلى أية هيئة طبية أخرى يرى المجلس تزويدها به كما ينشر بجداول ملحقة أسماء من يسددون الرسوم بعد ذلك التاريخ

المادة (7) : -

لا يجوز للطبيب الممنوع من ممارسة المهنة مؤقتا أن يشارك في اجتماعات أية هيئة في النقابة وذلك خلال فترة تنفيذ العقوبة ، ويفقد عضويته في المجلس واللجان المختلفة للنقابة طيلة الدورة الانتخابية إذا كان عضواً فيها

المادة (8) : -

لغايات هذا النظام تعني عبارة ( الرسوم المستحقة ) حيثما وردت فيه رسوم الممارسة السنوية وعائدات التقاعد والضمان الاجتماعي

المادة (9) : -

لا يشترط حضور عضو النقابة المرشح لعضوية المجلس اجتماع الهيئة العامة الذي ستجري فيه الانتخابات

المادة (10) : -

للهيئة العامة بتوصية من المجلس أن تقرر زيادة عدد أعضاء المجلس على أن لا يتجاوز في مجموعة أربعة عشر عضواً ما عدا النقيب وأن لا يكون ذلك في الجلسة التي تجري فيها الانتخابات

المادة (11) : -

يعقد المجلس جلسة مشتركة مع المجلس القديم يتم فيها تسليم المسؤوليات النقابية المختلفة

المادة (12 ) : -

يجوز إضافة مواد جديدة على جدول أعمال الاجتماعات العادية للهيئة العامة بناء على طلب خطي من خمسة عشر عضواً على الأقل وقبل أسبوع من بحثها

المادة (13) : -

تحدد الهيئة العامة بتوصية من المجلس قيمة رسوم التسجيل والممارسة السنوية وكذلك مقدار الرسوم المتعلقة بالأطباء غير الأردنيين على أن تقترن بموافقة مجلس الوزراء في هذه الحالة ولها أن تخفض رسوم الممارسة للمتدربين والأطباء العامين عن أول سنتي عمل بعد التخرج

المادة (14) : -

أ-أن يتولى المجلس إدارة شؤون النقابة وفق أحكام قانونها وأنظمتها وله أن يعين لجانا فرعية ، ويضع التعليمات الخاصة بتسجيلها وأعمالها وواجباتها

ب-تنتهي مدة اللجان المنصوص عنها في الفقرة السابقة بانتهاء دورة المجلس الذي عينها ويجوز له أن يحلها ويعيد تشكيلها إذا اقتضت مصلحة النقابة ذلك

المادة (15) : -

يوجه أمين السر دعوة خطية لاجتماعات المجلس ومرفقة بجدول الأعمال قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل ، أما الاجتماعات الاستثنائية فيتم إبلاغ الدعوة لعقدها خطيا أو شفويا قبل أربعة وعشرين ساعة على الأقل

المادة (16) : -

يضع النقيب بالتعاون مع أمين السر جدول الأعمال ، ويجوز إضافة مواد جديدة للجدول في بداية الجلسة بقرار من المجلس

المادة (17) : -

على أعضاء المجلس حضور الجلسات بانتظام في الموعد المحدد ، ولا يجوز للعضو ترك الجلسة قبل انتهائها إلا بإذن من الرئيس

المادة (18) : -

للمجلس أن يقرر إجازة أحد أعضائه إذا كان في دورة دراسية في الخارج مدة أقصاها ثلاثة أشهر

المادة (19) : -

يتولى أمين السر الواجبات والمسؤوليات التالية : -

1-السجل الدائم

2-سجل الأطباء المتقاعدين

3-سجل الأطباء تحت التدريب

4-الجدول السنوي

5-سجل المراسلات

6-سجل القرارات وضبط الجلسات

7-سجل موجودات النقابة

8-سجل المكتبة

ويعتبر أمين السر عضواً في اللجان الدائمة التي يشكلها المجلس

المادة (20) : -

يكون أمين الصندوق مسؤولا عن الأمور التالية : -

1-الأشراف على موارد النقابة المالية

2-مراقبة أعمال الموظفين الماليين الذين يتوجب عليهم تنظيم المعاملات المالية وحفظ السجلات اللازمة وفق الأصول الحديثة في المحاسبة بما فيها الجدول السنوي وسندات القبض والصرف وحساب الإيرادات والمصروفات

3-مطابقة المصروفات للبنود الواردة في الموازنة وقرارات المجلس

4-إعداد الموازنة للسنة المالية المقبلة لعرضها على المجلس تمهيداً لمناقشتها وإقرارها من الهيئة العامة

5-تقديم تقرير مفصل إلى المجلس مرة كل ستة أشهر لإطلاعه على وضع النقابة المالي

المادة (21) : -

يتولى نائب النقيب أعمال النقيب عند غيابه ، أو إذا طلب النقيب منه ذلك خطيا ويقوم مساعد أمين السر بأعمال أمين السر عند غيابه وكذلك فأن مساعد أمين الصندوق يعاون أمين الصندوق في عمله وينوب عنه عند غيابه

المادة (22) : -

يحدد الدستور الطبي حقوق وواجبات الأطباء المهنية والمسلكية كما ينظم علاقات الزمالة فيما بينهم وأسس تعاملهم مع المرضى ويبين بشكل عام كل ما له علاقة بشرف المهنة وآدابها

المادة (23) : -

تقوم النقابة ضمن حدود اختصاصها بحماية مصالح أعضائها والدفاع عنهم فيما يتصل بعملهم المهني

المادة (24) : -

أ-يسمح للطبيب بالإعلان في الصحف في الحالتين التاليتين :

1-لمدة سبعة أيام متتالية عند بداية ممارسة المهنة أو عودته للممارسة بعد انقطاع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو نقل عيادته لمكان جديد

2-لمدة يوم واحد عند تغيبه عن عيادته وعودته إليها أو عند تغير مواعيد دوامه

ب-تقتصر المعلومات المسموح بالإعلان عنها بموجب البند (1) من الفقرة السابقة على اسم الطبيب الكامل واسم الجامعة التي تخرج منها والألقاب المعترف له بها من المجلس والعنوان وساعات العمل

المادة (25) : -

للطبيب أن يظهر على أوراق وصفاته ولافتات عيادته المعلومات المسموح له بالإعلان عنها في الصحف بمقتضى أحكام المادة (24) من هذا النظام

المادة (26) : -

على الطبيب

أ-احترام النقابة والتقيد بأحكام قانونها ونظامها ودستورها الطبي وعليه أيضا تنفيذ قراراتها والإجابة على أية معلومات أو إيضاحات يطلبها المجلس

ب-تبليغ النقابة عند سفره لمدة طويلة أو للدراسة وكذلك عند عودته أو تغير مكان عمله وعنوانه

ج-إطلاع النقابة على أية مخالفة تسيء إلى المهنة

 

المادة (27) :

-تصدر النقابة :

أ-بطاقات عضوية دون مقابل

ب-شارات خاصة لاستعمالها على سيارات الأطباء فقط

المادة (28) : -

تحفظ أموال النقابة بقرار من المجلس في مصرف أو أكثر ويتم سحب الأموال التي يقرر صرفها بتوقيع النقيب وأمين الصندوق ، أو بتوقيع نائبيهما في حالة غيابهما

المادة (29) : -

لا يجوز الاحتفاظ بأكثر من خمسين ديناراً في صندوق النقابة

المادة (30) : -

يقدم موظفو النقابة الماليون كفالات قانونية بالقيمة التي يقررها المجلس

المادة (31) :-

يعين المجلس مدققا لحسابات النقابة لقاء أتعاب يتفق معه عليها