إعلان جنيف

الجمعية الطبية العالمية

 1948،1968، 1983

تأسست الجمعية الطبية العالمية عام 1947 وكان على رأس قائمة أولوياتها تصييغ مرادف حديث لقسم أبقراط وتم اعتماد إعلان جنيف أول مرة من قبل الجمعية الطبية العالمية في 1948 وتم تعديلها من قبل الجمعية الثانية والعشرين لجلسة الجمعية الطبية العالمية في سيدني في استراليا عام 1968 ومرة أخرى من قبل جلسة الجمعية الطبية العالمية الخامسة والثلاثين في البندقيه في إيطاليا عام 1983

ويقرأ النص كما تم تعديله كالتالي : -

إعلان جنيف

عند قبولي كعضو في مهنة الطب :

أتعهد علنا بتكريس حياتي لخدمة الإنسانية

وسأقدم إلى أستاذتي الاحترام والعرفان بالجميل الذين يستحقونهما

وسأقوم بممارسة مهنتي بضمير وشرف

وستكون صحة مرضاي أول اعتبار بالنسبة لي

وسأحترم الأسرار التي أؤتمن عليها حتى بعد موت المريض

وسأحافظ بكل الوسائل التي أملكها على شرف مهنة الطب وتقاليدها النبيلة

وسيكون زملائي أخوة لي

ولن أسمح لأية اعتبارات تتعلق بالدين أو الجنسية أو العرق أو الأحزاب السياسية أو المكانة الاجتماعية أن تحول بين واجبي ومريضي

وسأحافظ على أقصى احترام لحياة الإنسان منذ بدايتها وحتى تحت التهديد ولن أستعمل معرفتي الطبية خلافا " لقوانين الإنسانية

أتعهد بذلك علنا " وبحرية وعلى شرفي

إعلان طوكيو

خطوط توجيهية للأطباء بالتعذيب وغيره

من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية

أو المهنية فيما يتعلق بالاحتجاز والسجن

اعتمدته الجمعية الطبية العالمية التاسعة والعشرين في طوكيو في اليابان في عام 1975

المقدمة

أن امتياز الطبيب أو الطبيبة يكمن في ممارسة الطب لخدمة الإنسانية وفي صون الصحة الجسدية والعقلية وشفائها من دون القيام بأي تمييز فيما يتعلق بالأشخاص وفي تهدئة وتسكين ألم مرضاه ( مرضاها) وينبغي الحفاظ على أقصى الاحترام لحياة الإنسان حتى التهديد وعدم استعمال أية معرفة طبية خلافا لقوانين الإنسانية ومن أجل مقتضى هذا الإعلان فقد تم تعريف التعذيب بأنه العقوبة المعتمدة أو النظامية أو الوحشية التي يكون قوامها الألم الجسدي أو النفسي أو أي نوع آخر من أنواع الإجراءات القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص يتصرفون بمفردهم أو وفقا لأوامر يتلقونها من أية سلطة بغية إرغام شخص آخر على إفشاء معلومات أو على الاعتراف أو لأي سبب آخر

الإعلان

1- لن يقوم الطبيب أو الطبيبة بتشجيع ممارسة التعذيب أو غيره من الإجراءات القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية أو بالتغاضي عنها أو بالاشتراك فيها مهما كان نوع الجريمة التي يشتبه بأن شخص ضحية تلك الإجراءات قد قام بها أو التي يتهم بها أو التي يكون مذنبا فيها ومهما كانت معتقداته أو دوافعه وذلك في جميع الحالات بما فيها النزاعات المسلحة والحروب الأهلية

2- لن يقوم الطبيب أو الطبيبة بتأمين أي مكان أو أية أدوات أو مواد معرفة لتسهيل ممارسة التعذيب أو غيره من أنواع المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهنية أو لتنقيص قدرة الضحية على مقاومة هذه المعاملة

3- لن يقوم الطبيب أو الطبيبة بحضور أية إجراءات يتم خلالها استعمال التعذيب أو غيره من أنواع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية أو التهديد بها

4- ينبغي على الطبيب أو الطبيبة يكون ( تكون) مستقلا ( مستقلة) تماما سريريا في اتخاذ القرارات حول رعاية الشخص الذي يكون هذا الطبيب ( هذه الطبيبة) مسؤولا ( مسؤولة ) عنه من الناحية الطبية أن الدور السياسي للطبيب أو للطبيبة هو تخفيف الألم عن أخيه ( أخيها) الإنسان ولن يغلب أي حافز شخصي أو جماعي أو سياسي على هذا الهدف الأسمى

5- حين يرفض سجين ما الإغتذاء ويعتبره الطبيب قادراً على تشكيل رأي صحيح ومنطقي حول النتائج المترتبة عن هذا الرفض الطوعي للإغتذاء لا ينبغي إطعامه بطريقة اصطناعية وينبغي أن يقوم طبيب ( طبيبة ) مستقل آخر على الأقل بالتأكيد على القرار المتعلق بقدرة السجين على تشكيل هكذا رأي ويجب على الطبيب ( الطبيبة) أن يشرح للسجين العواقب المترتبة على رفض الاغتذاء

6- أن الجمعية الطبية العالمية ستقوم بدعم الأطباء وعائلتهم ( عائلاتهن ) إزاء التهديد والانتقام الناتجين عن رفض التغاضي عن استعمال التعذيب أو غيره من أنواع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية وينبغي على الجمعية الطبية العالمية تشجيع المجتمع الدولي والجمعيات الطبية الأهلية والزملاء الأطباء على دعم هؤلاء أيضا

قرار حول مشاركة الطبيب في عقوبة الإعدام

الجمعية الطبية العالمية في 11أيلول / سبتمبر 1981

تبعا للقلق الناتج عن إدراج وسيلة للإعدام ( الحقن المميت ) والتي أنذرت بتوريط الأطباء مباشرة في عملية الإعدام ، أصدر الأمين العام للجمعية الطبية العالمية بيانا صحفيا " يعارض أي توريط للأطباء في عقوبة الإعدام وصادقت الجمعية الرابعة والثلاثين للجمعية الطبية العالمية في ليشبونه بعد عدة أسابيع من إصدار البيان الصحفي للأمين العام كالتالي :

قرار بشأن مشاركة الطبيب في عقوبة الإعدام

أقر ، بأن الجمعية التشريعية للجمعية الطبية العالمية تصدق على تصرف الأمين العام بإصداره المسبقة الصحفية المرفقة ضمنا "باسم الجمعية الطبية العالمية القاضية بإدانة مشاركة الأطباء في عقوبة الإعدام

وأقر أيضاً ، بأن مشاركة الأطباء في عقوبة الإعدام تتنافى مع الأخلاق الطبية إلا أن ذلك لا يمنع الأطباء من إثبات الوفاة وأقر أيضاً ، بأن لجنة الأخلاق الطبية تبقي هذا الموضوع قيد البحث الفعلي

المسبقة الصحفية للأمين العام

لقد قررت محكمة ولاية أوكلاهوما في الولايات المتحدة الأميركية تنفذي أول عقوبة إعدام بواسطة الحقن النشبيوريدي لجرعة مميتة من الأدوية في الأسبوع المقبل

وبصرف النظر عن الطريقة التي تفرضها ولاية ما لتنفيذ عقوبة الإعدام إلا أنه لا ينبغي الطلب من أي طبيب أن يكون مشاركا فعالا فيها إذ أن الأطباء مكرسون للحفاظ على الحياة

وأن القيام بمهمة منفذ لعقوبة الإعدام لا يعتبر مزاولة " للطب ولا ينبغي أن يتم فرض تنفيذ عقوبة الإعدام على أي طبيب حتى ولو كانت طريقة التنفيذ تستخدم مستحضرات صيدلية أو معدات يمكن أن تستعمل بطريقة أخرى في ممارسة الطب

أن الدور الوحيد للطبيب يمكن في إثبات الوفاة ما أن تكون الولاية قد قامت بتنفيذ عقوبة الإعدام

قرار بشأن حقوق الإنسان

اعتمدته الجمعية الطبية العالمية الثانية والأربعون في رانشو ميراج

-كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأميركية في تشرين الأول /أكتوبر 1990

وتم تعديله من قبل الجمعية الطبية العالمية الخامسة والأربعين في بودابست

هنغاريا (المجر ) في تشرين الأول / أكتوبر 1993

ومن قبل الجمعية العمومية السادسة والأربعين في ستوكهولم السويد في أيلول سبتمبر 1994

ومن قبل الجمعية العمومية السابعة والأربعين في بالي ، أندونيسيا في أيلول/ سبتمبر 1995

إذا ما أخذنا بعين الاعتبار: -

1- بأن الجمعية الطبية العالمية والجمعيات الأعضاء فيها قد سعت دوما " إلى تحسين قضية حقوق الإنسان لجميع الناس وبادرت في الكثير من الأحيان إلى محاولة تخفيف الانتهاكات بحقوق الإنسان

2- وبأن الأعضاء في مهنة الطب غالبا ما يكونون أول المطلعين على انتهاكات حقوق الإنسان

3- وبأن للجمعيات الطبية دوراً " أساسيا " تقوم به في لفت النظر إلى تلك الانتهاكات الحاصلة في البلاد التي تتواجد فيها

تناشد الجمعية الطبية العالمية الجمعيات الأعضاء فيها مرة ثانية

1- إعادة النظر في وضع البلدان التي تتواجد فيها لكي تضمن بأنه لا يتم كتمان تلك الانتهاكات نتيجة خوف من الانتقام من قبل السلطات المسؤولة ومن أجل طلب إجراء مراقبة دقيقة للحقوق المدنية وحقوق الإنسان حين يتم اكتشاف حصول انتهاك لها

2- تأمين المشورة الأخلاقية الواضحة للأطباء العاملين في جهاز السجن

3- تأمين الآلية الفعالة للتحقيق من ممارسات لا أخلاقية يقوم بها أطباء في حقل حقوق الإنسان

4- بذل أقصى مساعيها لكي تضمن بأن الرعاية الصحية متوفرة لجميع الناس دون تمييز

5- الاحتجاج على الانتهاكات اللاحقة بحقوق الإنسان من خلال إبلاغات تحث على معاملة السجناء بطريقة إنسانية وتسعى إلى إطلاق سراح فوري لهؤلاء الذين سجنوا من غير وجه حق

6- دعم الأطباء المستقلين الذين يلفتون النظر إلى انتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم

 

إعلان هامبورغ

الجمعية العامة التاسعة والأربعون للجمعية الطبية العالمية المنعقدة في

هامبورغ ألمانيا بين العاشر والرابع عشر من شهر تشرين الثاني /نوفمبر 1997

المقدمة

1- على أساس عدد من الإعلانات والخطوط التوجيهية الدولية الأخلاقية التي أقرتها مهنة الطب فأنه من المحظور على الأطباء في كافة أنحاء العالم أن يقوموا بتشجيع ممارسة التعذيب أو غيره من أنواع الإجراءات القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية أو بالتغاضي عنها أو بالاشتراك فيها لأي سبب من الأسباب

2- ومن أهم تلك الإعلانات القانون الدولي للأخلاق الطبية الخاص بالجمعية الطبية العالمية ،وإعلان جنيف ، وإعلان طوكيو ، والقرار بشأن مشاركة الأطباء في عقوبة الإعدام ،وبيان مدريد الصادر عن اللجنة الدائمة للأطباء الأوروبيين والقرار الشمالي فيما يتعلق بتدخل الأطباء في عقوبة الإعدام ،وإعلان هاواي الصادر عن الجمعية العالمية الطبنفسية

3- إلا أن أيا" من هذه الإعلانات أو البيانات لا يتكلم صراحة عن الحماية التي ينبغي تقديمها للأطباء في حال تم الضغط عليهم ، أو دعيوا للمشاركة في التعذيب أو غيره من أنواع المعاملة أو العقاب القاسيين أو اللاإنسانيين أو المهينين أو في حال أمروا بذلك ولا تعبر تلك الإعلانات أو البيانات عن دعم الأطباء الذين يواجهون تلك الإجراءات أو يطلعون عليها أو عن واجب حمايتهم

القرار

4- أن الجمعية الطبية العالمية تكرر بموجب هذا الإعلان وتؤكد مجدداً على مسؤولية مهنة الطب المنظمة ( النقابات ) في :

أ) تشجيع الأطباء على احترام تعهدهم كأطباء بخدمة الإنسانية وعلى مقاومة أية ضغوطات تقضي بأن يقوموا بمهام تتناقض والمبادئ الأخلاقية التي تسود تكريس أنفسهم لأداء هذا الواجب

ب) دعم الأطباء الذين يعانون من المصاعب نتيجة مقاومتهم لأي من تلك الضغوطات أو نتيجة محاولاتهم التكلم جهازاً عن تلك الإجراءات اللاإنسانية أو بالتصرف ضدها

ج) بسط دعمها وتشجيع منظمات دولية أخرى وكذلك الجمعيات الأهلية الأعضاء في الجمعية الطبية العالمية ودعم الأطباء الذين يواجهون المصاعب نتيجة لمحاولاتهم التصرف وفقا لأسمى المبادئ الأخلاقية للمهنة

5- وعلاوة على ذلك ونظرا للاستعمال المستمر لتلك الإجراءات اللاإنسانية في العديد من البلدان في كافة أنحاء العالم ونظراً للحوادث المستندة على وثائق بشأن الضغوطات التي تمارس على الأطباء للتصرف خلافا للمبادئ الأخلاقية التي أقرتها المهنة فإن الجمعية الطبية العالمية تجد أنه من الضروري :

أ) معارضة أي تدخل للأطباء في أعمال التعذيب أو غيره من أنواع المعاملة أو العقاب القاسيين أو اللاإنسانيين أو المهينين وأية ضغوطات تمارس على الأطباء للتدخل بتلك الأعمال وذلك على صعيد دولي

ب) دعم وحماية الأطباء الذين يقاومون التدخل بتلك الإجراءات اللاإنسانية والذين يعملون على معالجة ضحايا تلك الإجراءات وعلى إعادة تأهيل وكذلك ضمان حق تأييد أسمى المبادئ الأخلاقية للمهنة بما في ذلك السرية الطبية

ج) إعلان معلومات حول الأطباء الذين يصفون بيانات التعذيب ودعمهم وجعل حالات مثبتة لمحاولات توريط الأطباء في تلك الإجراءات معروفة

د) تشجيع الجمعيات الطبية الأهلية على الطلب من السلطات الأكاديمية المتماثلة بتعليم نتائج التعذيب وسبل معالجته وإعادة تأهيل الناجين من التعذيب وتوثيق التعذيب والحماية المهنية الموصوفة في هذا البيان والتحقيق في هذه الأمور وذلك في جميع مدارس الطلب وفي كافة المستشفيات