أحكام عامة

المادة 71 : -

أ-على الطبيب أن يعلم النقابة بالعقود التي أبرمها أو يبرمها مع أي شركة أو مؤسسة بما في ذلك المؤسسات والمصالح المملوكة لأفراد ويستخدمون أشخاصا ومنتفعين لتقديم الرعايا الطبية للعاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات والمصالح سواء كان ذلك على سبيل التفرغ أو عدم التفرغ ويشترط في ذلك ما يلي : -

1-أن يودع الطبيب نسخة من كل عقد يبرمه بمقتضى أحكام هذه المادة لدى النقابة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع عليه وأن يدفع الرسم المقرر عن كل عقد

2-أن لا يزيد عدد الشركات والمؤسسات والمصالح التي تعاقد أو يتعاقد معها الطبيب بمقتضى أحكام هذه المادة على العدد الذي يحق له إبرامه لغايات تقديم الرعاية الطبية للعاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات والمصالح على سبيل عدم التفرغ لها

ب-تسري هذه المادة على الطبيب العام والطبيب الاختصاصي ويتم تنظيم كيفية تنفيذ أحكامها بمقتضى نظام يصدره لهذه الغاية بما في ذلك تحديد عدد العقود التي يحق للطبيب إبرامها بموجبها والرسم الواجب دفعه عن كل عقد

المادة (72) : -

لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة

المادة ( 73) : -

على النيابة أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق في أي شكوى أو اتخاذ أي إجراء ضد الطبيب وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو المجلس بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات

المادة (74) : -

تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية لمراسلاتها

المادة (75) : -

يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الأمن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص على الأقل من ذوي الاختصاص ما أمكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات أو مهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا غير قابل للطعن

المادة (76) : -

أ-لا يجوز قيام تجمع نقابي إلا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي

ب-يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لأمور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن

المادة (77) : -

إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقى كافة الأنظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه وذلك على جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون بصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها

المادة ( 78) : -

مع مراعاة ما ورد في المادة ( 77) من هذا القانون ، يلغى قانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954 مع كافة تعديلاته وأي قانون أو تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض مع أحكام هذا القانون

المادة ( 79) : -

رئيس الوزراء ووزير العدلية والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون