الأمور المالية

المادة 66 : -

تبتدئ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون أول من كل سنة

المادة 67 :

أ-تتألف موارد النقابة من : -

1-رسوم تسجيل الأطباء

2-الرسوم السنوية المقررة

3-الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء

4-الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب خلافا لأحكام هذه القانون

5-نسبة لا تزيد عن 5% من دخل الطبيب من مهنة الطب حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل

6-ربع مؤسسات ومشاريع النقابة

ب-تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي

المادة (68) :

مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه أن يقوم بتحصيل الأموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الإصدار

المادة ( 69) : -

أ-يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق

ب-يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه

ج-إلى أن تقر الميزانية الجديدة يتم الصرف ضمن حدود الميزانية للسنة المنتهية

د-إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة

المادة (70) : -

أ-تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر يعين بقرار من مجلس النقابة

ب-لا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس

ج-أوامر الصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس

د-يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة

هـ تنظيم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي

و-لا يجوز إنفاق أي نفقات أو رواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة ويجوز للمجلس أن ينقل مخصصات من بند في الموازنة إلى بند آخر