أتعاب الأطباء

المادة (40) : -

أ-للطبيب أن يتقاضى من المريض أو ذويه أجور المعالجة مع مراعاة جانب الاعتدال وليس له أن يعلق استحقاق الأجور المذكورة على نتيجة المعالجة أو الشفاء

ب-تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الأشعة وفواتير المعالجة التي يصدرها الأطباء الخصوصيون والمؤسسات لصحية الخصوصية باستثناء الخيرية منها على النماذج التي يقررها المجلس وذلك تحت طائلة التأديبية وتحدد أثمان تلك النماذج بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بموافقة وزير الصحة على ان لا تضاف إلى الأجور المستوفاة من المواطن

المادة (41) : -

أ-إذا نشأ بين الطبيب والمريض والقائمين على أمره خلاف على مقدار الأتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فإن الفصل في هذا الخلاف يعود إلى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق يعود الفصل في الخلاف إلى لجنة تدعى لجنة تدعى لجنة تقدير الأتعاب

ب-تؤلف لجنة تقدير الأتعاب من رئيس وعضوين من الأطباء المسجلين في جدول النقابة

ج-يعين مجلس النقابة هذه اللجنة فور تشكيله

المادة (42) : -

على لجنة تقدير الأتعاب ان تبلغ بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم إليها إلى الفريق الآخر الذي عليه ان يجيب خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع صورة الطلب في البريد المسجل ثم تدعو الفريقين للمثول أمامها

المادة ( 43) : -

عندما تنظر اللجنة في تقدير الأتعاب تأخذ بعين الاعتبار أهمية العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المادية للمريض ومكانه الطبيب العلمية

المادة ( 44) : -

إذا تخلف فريق عن المثول أمام اللجنة بعد عودته بمقتضى المادة (42) السابقة فللجنة أن تصدر قرارها غيابيا ، ولهذا الفريق ان يعترض على قرار اللجنة نفسها خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قرارها قطعيا

ينفذ هذا القرار وفق الأصول المتبعة لتنفيذ أحكام المحاكم

المادة (45) : -

كل طبيب يخل بواجباته المهنية خلافا لأحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه أو يرتكب خطأ مهنيا أو يتجاوز حقوقه أو يقتصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي أو يرفض التقيد بقرارات المجلس أو يقدم على عمل يمس شرف المهنة أو يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لإجراءات تأديبية أمام مجلس التأديب

المادة (46) : -

أ-يشكل مجلس التأديب من النقيب أو نائبه رئيسا ومن طبيبين لا تقل ممارستهما للمهنة عن عشر سنوات يعينهما المجلس فور انتخابه وطبيين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثالثة

ب-تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي شكله

ج-إذا تغيب أو تعذر حضور أي من أعضاء مجلس التأديب لأي سبب كان ينتدب الوزير أو النقيب حسب الاختصاص من يكمل تشكيله

المادة (47) : -

أ-ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة إليه وفقا للمادة (45) من هذا القانون

ب-تنحصر مهمة مجلس التأديب بالأطباء الخصوصيين

ج-تبلغ أحكام مجالس التأديب في كل الحالات للمجلس سواء أكان في الوزارة أو الجيش

المادة (48) : -

ينظر المجلس قضايا المخالفات في الحالات التالية : -

أ-إذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة أو النيابة العامة

ب-إذا حكم على الطبيب بصورة قطعية بعقوبة السجن أو الحق الشخصي لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفائته وعلى النيابة أن تخطر المجلس بإيقاع تلك العقوبة

ج-إذا وصل إلى علم المجلس ارتكاب الطبيب للمخالفات رغم عدم ورود شكوى

د-بناء على شكوى خطية من أحد الأطباء أو المواطنين

هـ بناء على طلب خطي من الطبيب نفسه إذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء إلى النقابة

المادة (49) : -

أ-عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الطبيب يعين طبيبا أو أكثر لإجراء تحقيق أولي

ب-يبلغ المحقق الطبيب المشتكى عليه مضمون الأمور المنسوبة إليه ويستمع إلى أقواله

ج-للمحقق أن يستمع للشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله أن يطلب المستندات وتطبيق الإمضاء والكشف

د-يرفع المحقق تقريره إلى النقيب الذي يعرض بدوره نتيجة التحقيق على المجلس الذي يقرر استناداً للتحقيق حفظ القضية أو إحالتها لمجلس التأديب

هـ للمجلس أن يكلف الطبيب الإجابة على الشكوى أو يحيله مباشرة لمجلس التأديب إذا رأى أن الموضوع لا يحتاج إلى تحقيق

المادة (50) : -

أ-جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس

ب-تخضع مخابرات وإجراءات التأديب في جميع أدوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوى العلاقة إفشاء هذه السرية تحت طائلة العقاب

المادة (51) : -

أ-يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله أن يستمع للشهود ، وان يطلب جلبهم بواسطة الشرطة

ب-تبلغ مذكرات الدعوة والأوراق المتعلقة بالشكوى والأحكام بواسطة أحد موظفي النقابة أو بالبريد المسجل

ج-إذا امتنع الشاهد عند حضوره عن الشهادة أو أدلى بشهادة كاذبة فلمجس التأديب حق إحالته إلى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك أمام محكمة نظامية

د-للطبيب المشتكى عليه أن يستعين بمحام أو طبيب للدفاع عنه

هـ يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق

المادة (52 ) : -

يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الآراء

المادة ( 53) : -

أ-إذا رأى مجلس التأديب أسبابا كافية لإيقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له حق إصدار أمر التوقيف

ب-تحسب مدة المنع عن الممارسة هذه من أصل مدة المنع عن ممارسة المهنة التي قد يحكم بها

المادة ( 54) : -

للمشتكى عليه حق طلب رد أعضاء مجلس التأديب للأسباب المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد بسرعة بقرار غير قابل للطعن

المادة (55) : -

العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب هي واحدة أو أكثر مما يلي : -

أ-التنبيه

ب-التوبيخ

ج-الغرامة النقدية من (10) إلى ( 250) ديناراً تدفع لصندوق النقابة

د-الحرمان من عضوية المجلس والهيئات المختلفة للنقابة للمدة التي يقررها

هـ المنع من الممارسة مؤقتا لمدة لا تزيد عن سنة

و-المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسم الطبيب من السجل بعد إدانته من المحاكم المختصة

المادة (56) : -

إذا تخلف المشتكى عليه عن حضور جلسات مجلس التأديب يحق لمجلس التأديب نظر القضية وإصدار قراره رغم غيابه ويكون ذلك القرار قابلا للاعتراض لدى ذات المجلس على ان : -

أ-يقدم الاعتراض خلال (15) يوما من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار بالبريد المسجل أو إيصاله باليد أو إعلانه إذا تعذر التبليغ مباشرة

ب-يقدم الاعتراض إلى أمين سر النقابة لقاء إيصال أو بإيداعه بالبريد المسجل خلال المدة القانونية

المادة (57) : -

أ-يحق للمجلس وللمشتكي وللمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب إلى مجلس التأديب الأعلى

ب-يقدم الاستئناف بواسطة أمين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم إذا كان وجاهيا أو تبليغه كما في الفقرة (أ) من المادة ( 56) إذا كان غيابيا

المادة ( 58) : -

أ-يؤلف مجلس التأديب الأعلى من الوزير رئيسا وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثانية وأربعة أطباء لا تقل ممارستهم للمهنة عن (15) سنة يعينهم المجلس فور انتخابه

ب-تسري على هذا لمجلس من حيث مدته وإجراءاته وأصول رد أعضائه وانتداب من يحل محل من يتغيب أو يتعذر حضوره منهم كافة الأحكام المتعلقة بمجلس التأديب المنصوص عنها في هذا القانون

ج-قرارات المجلس الأعلى تصدر بأكثرية الآراء

 

المادة (59) : -

يكون قرار مجلس التأديب الأعلى قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهيا أو من تاريخ النشر في إحدى الصحف المحلية إذا كان غيابيا

المادة (60 ): -

أ- لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتا من ممارسة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال الطب

ب-يبقى الطبيب المشار إليه في الفقرة السابقة خاضعا لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس

المادة (61 ) : -

تسجل أحكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص

المادة (62) : -

تنفذ وزارة الصحة أو المجلس أو النيابة العامة أو دائرة الإجراء كل حسب اختصاصه القرارات والأحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون أية رسوم