شروط ممارسة المهنة والانتساب لعضوية النقابة

المادة (8) :

أ- يجب أن تتوفر في طالب التسجيل والترخيص الشروط التالية :

1- أن يكون قد نال شهادة الطب من جامعة معترف بها بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي او ما يعادلها وتتوفر فيها الشروط التي يقررها مجلس التعليم العالي بين وقت وآخر ولغايات هذا القانون ويجري الاعتراف بالجامعة أو رفضه او الغاؤه بقرار من مجلس التعليم العالي ويعد جدولا بالجامعات المعترف بها على هذا الوجه وينشر الجدول وما يطرأ عليه من تعديل بالإضافة او الحذف في الجريدة الرسمية

2- لا يسري شروط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي على الأشخاص الذين التحقوا بالجامعات لدراسة الطب قبل العمل بهذا القانون

ب- ان يكون قد أمضى بعد تاريخ الحصول على الشهادة فترة لا تقل عن أحد عشر شهراً في التدريب في مستشفى عام او اكثر لا يقل عدد أسرته عن الخمسين تحت إشراف اخصائي او اخصائيين بدرجة علمية وتقبل فترة التدريب التي تتم قبل تاريخ الشهادة إذا كانت ضمن برنامج كليات الطب التي لا تقل سنوات دراسة الطب فيها ما ، عدا سنة التدريب عن ست سنوات بعد الحصول على شهادة الثانوية الأردنية العامة أو ما يعادلها ، ويستثنى من ذلك من مارس المهنة خارج البلاد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إما إذا امتدت الممارسة أكثر من سنة وأقل من ثلاث سنوات فتكون فترة التدريب ( 6) أشهر

ج- ان يجتاز الفحص الإجمالي للأطباء حسب النظام الخاص للفحص ويستثنى من ذلك : -

1- الأطباء الأردنيون الذين تخرجوا وحصلوا على ترخيص بمزاولة المهنة في المملكة الأردنية الهاشمية أو في أي بلد آخر قبل 1/9/1970

2- الاختصاصي الأردني الحاصل على شهادة الاختصاص وفقا لقانون المجلس الطبي الأردني رقم (12) لسنة 1982 أو أي تشريع يحل محله

3- الأطباء العرب ما عدا الأردنيين إذا كانوا مسجلين في نقابة الأطباء لأي بلد عربي ومرخصين للعمل فيه شريطة المعاملة بالمثل

4- الأطباء الأجانب إذا كانوا مرخصين للممارسة في بلادهم شريطة المعاملة بالمثل

5- الأطباء خريجو كليات الطب الأردنية الرسمية

د- ان لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع الممارسة لأسباب تتعلق بشرف المهنة قبل أية نقابة سجل لديها

هـ ان يكون أردنيا أو من رعايا الدول العربية حاصلا على إذن للإقامة في المملكة

و- بالإضافة للشروط الواردة في الفقرات السابقة يشترط لتسجيل وترخيص الطبيب الأجنبي ان يكون أخصائيا تحتاجه المملكة او ان يعمل في مؤسسة خيرية مسجلة في المملكة وحاصلا على اذن بالإقامة فيها ويكون الترخيص في هذه الحال لسنة واحدة يجري تجديده سنويا بناء على طلب خطي ، وللوزير – بعد الاستئناس برأي النقيب تعيين مركز وشروط ممارسته للمهنة

المادة (9) :

على طالب التسجيل والترخيص أن يتقدم للوزير وللنقابة بالوثائق التالية :

أ- شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها ، ويستثنى من ذلك من انتسب لكلية الطب قبل نفاذ هذا القانون

ب- النسخة الأصلية لشهادة الطب أو صورة مصدقة عنها أو اية وثيقة صادرة عن الكلية التي تخرج منها مصدقة من الجهات الرسمية

ج- شهادة مصدقة من الجهات الرسمية عن قضاء فترة التدريب او العمل

د- بطاقة هوية أو اذن إقامة

هـ شهادة من آخر نقابة انتسب إليها ان وجدت

المادة (10) : -

أ- ينظر المجلس طلب الانتساب ويصدر قراره حوله خلال شهر من تقديمه ويرفع القرار للوزير

ب- يقرر الوزير ترخيص الطبيب خلال شهر من تلقيه قرار النقابة وذلك لسنة واحدة ويجدد بعدها تلقائيا ما لم يكن هناك اعتراض خطي من النقابة

ج- تنشر الوزارة اسم الطبيب المرخص بالجريدة الرسمية

المادة (11) :

أ- تستوفى الوزارة رسما مقداره عشر ديناراً عن الترخيص للطبيب العام وخمسة عشرين دينار لطبيب الاختصاص

ب- تستوفي النقابة من الطبيب عند قبولها طلب انتسابه إليها رسوم التسجيل وفق للأنظمة المعمول بها في النقابة

المادة (12) :

أ- على كل طبيب بما في ذلك الاختصاصي عند ترخيصه لأول مرة لممارسة المهنة ان يعمل لدى الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة الأردنية في وظيفة طبية لمدة سنتين إذا كلف بذلك وتم تعيينه فيها

ب- للوزير – بعد الاستئناس برأي النقيب وعلى ضوء دراسة الاحتياجات الطبية في مناطق المملكة المختلفة ان يعين للطبيب الجديد الذي لم يكلف للعمل في الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة ، مكان عمله لمدة لا تزيد عن سنتين

ج- للوزير ان يسمح للأطباء الزائرين بالعمل مؤقتا لغايات معينة ولمدة شهر

المادة (13) :

أ- كل طبيب تتوفر فيه شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرات ( أ،د ، هـ ) من المادة الثامنة من هذا القانون ولم يمض مدة التدريب حسب الفقرة (ب) من نفس المادة يدرج اسمه في سجل التدريب حتى استكمال كافة شروط الممارسة وعند ذلك ينقل اسمه للسجل دون رسم جديد للتسجيل

ب- لا يجوز للطبيب تحت التدريب ، ان يمارس المهنة مستقلا أو ان يفتح عيادة خاصة ، وفي حالة المخالفة تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية وتغلق العيادة بطلب من المجلس للنيابة العامة

ج- للوزير ان يصدر للطبيب تحت التدريب الذي لم يتقدم للفحص الاجمالي او فشل فيه إجازة مؤقتة للعمل تحت إشراف طبيب مرخص في مستشفى وذلك حتى اجتياز الفحص

د- تستوفي من الطبيب تحت التدريب رسوم التسجيل والممارسة كما هي في المادة (11) من هذا القانون

هـ /1- يجوز تسجيل الطبيب المقبول لدخول امتحان الاختصاص لدى المجلس الطبي الأردني تسجيلا مؤقتا على النحو الوارد في البنود اللاحقة شريطة ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(د) و(هـ) من المادة (8) من هذا القانون

2- يفتح في النقابة سجل خاص يسمى ( سجل الاطباء الاختصاصيين تحت التدريب ) تدرج فيه أسماء الاطباء الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الفقرة ، وعلى طالب التسجيل ان يقدم للوزير والنقابة والوثائق المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ووثيقة من المجلس الطبي الأردني بقبوله لدخول امتحان الاختصاص الذي يعقده المجلس

3- يبقى التسجيل في ( سجل الأطباء الاختصاصيين تحت التدريب ) قائما لمدة سنتين ، فإذا حصل الطبيب المسجل على شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني خلال هذه المدة فيجري تسجيله وترخيصه كطبيب اختصاص ، فإذا لم يحصل على تلك الشهادة يرفع اسمه من السجل بصورة نهائية ولا يجوز تسجيله فيه مرة أخرى ، ويحق له في هذه الحالة التسجيل والترخيص كطبيب عام إذا اجتاز الفحص الإجمالي للأطباء ولا يمتنع عليه التقدم لامتحان الاختصاص في أي وقت

4- يصدر الوزير للطبيب المسجل في ( سجل الأطباء الاختصاصيين تحت التدريب ) إجازة مؤقتة يسمح له بموجبها العمل في المؤسسات او المراكز الطبية او المستشفيات المعترف بها وعيادات الاختصاص الخاصة وذلك تحت إشراف أطباء اختصاصيين ، ولا يحق له ممارسة المهنة بصورة مستقلة او فتح عيادة خاصة به

المادة (14) :

على الطبيب المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الطبيب الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل الأطباء أن يحلفوا اليمين التالي أمام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة ( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي أعمالي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المهنة وان احترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها )

المادة (15) : -

أ- ينظم المجلس سجلا عاما بالأطباء وفق النظام الداخلي

ب- ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المسجلين الذين أدوا الرسوم السنوية المقررة والتي تستحق في أول كل سنة قبل 28 شباط ينشر في الجريدة الرسمية كما تنشر أسماء من تم تسجيلهم ويؤدون الرسوم بعد ذلك التاريخ بملاحق

ج- كل طبيب مسجل يتأخر عن دفع الرسم المقرر عن موعد نشر الجدول السنوي دون عذر يقبله المجلس ، يضاف مبلغ لا يزيد عن 50% من قيمة الرسم المقرر ، على الرسم وإذا لم يسدده قبل مضي ستة أشهر على استحقاقه دون عذر يقبله المجلس ، يمنع من ممارسة المهنة ويعتبر استمراره في الممارسة مخالفا لأحكام هذا القانون لحين تسديد الرسوم القانونية

د- يحق للمجلس في الظروف الاستثنائية القاهرة أن يمدد فترة دفع الرسوم دون إضافة على ان لا يتجاوز ذلك مدة ستة اشهر من تاريخ استحقاقها

هـ إذا امتنع الطبيب عن دفع الرسوم المستحقة عليه دون عذر مقبول قبل انتهاء العام المالي يشطب اسمه من السجل

و- يعفى الطبيب من الرسوم السنوية عن مدة الدراسة في الخارج إذا امتدت سنة مالية