تأليف النقابة وأهدافها

المادة 1-

يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الأطباء الأردنية لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

المادة 2-

يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك : -

المملكة المملكة الأردنية الهاشمية

الوزارة وزارة الصحة

الوزير وزير الصحة

الوكيل وكيل وزارة الصحة

النقابة نقابة الأطباء المؤلفة بموجب هذا القانون

المجلس مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون

النقيب نقيب الاطباء المنتخب بموجب هذا القانون

المهنة مهنة الطب البشري

ممارسة المهنة ممارسة العمل الطبي أو أشغال أي وظيفة

يشترط في من يتولاها ان يكون طبيبا

الدستور قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها

منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الاطباء

نحو مرضاهم وزملائهم

السجل مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه أسماء الاطباء

بتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات

التي يقررها المجلس

سجل التدريب مجلس صفحاته مرقمة يسجل فيه الاطباء تحت

التدريب والمعلومات التي يأمر المجلس بادرجاها

الجدول قائمة بأسماء الاطباء الذين أدوا الرسوم السنوية

ونشرت أسماؤهم في الجريدة الرسمية بموجب

هذا القانون

المادة (3) :

أ- تتألف في المملكة نقابة واحدة للأطباء ذات مركزين في عمان والقدس

ب- تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ولها بهذه الصفة الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غاياتها وأهدافها والتصرف بها على أي وجه قانوني ولها أن تقاضي وفق القوانين والانظمة المعمول بها ، ولها توكيل المحامين لتمثيلها في القضايا التي يقيمها او تقام عليها

المادة (4) :

أ- يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الاطباء المقيمون في المملكة ويمارسون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون

ب- يحظر على الطبيب ان يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة وإلا عدت ممارسته مخالفة لأحكام هذا القانون

المادة (5) :

يشطب اسم الطبيب من السجل في الحالات التالية :

أ- عند الوفاة

ب- عند نقل اسمه لسجل الاطباء المتقاعدين

ج- إذا صدر بذلك قرار تأديبي

د- إذا امتنع عن دفع الرسوم الواجب أداؤها وفق هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه

هـ إذا ثبت للمجلس ان ايا من شروط الانتساب غير متوفر فيه أو غير صحيح

و- إذا تخلف عن أداء القسم المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون

ويعاد تسجيله إذا زالت أسباب الشطب بعد اداء الالتزامات المترتبة عليه حتى تاريخ الشطب ودفع رسم تسجيل جديد

المادة (6) :

أ- تجمد عضوية الطبيب الأردني المسجل الذي لا يمارس المهنة في الأردن إذا :

1- قدم طلبا خطيا بذلك

2- تأخر عن دفع رسوم الممارسة مدة سنتين متتاليتين

ب- أثناء فترة تجميد العضوية يعفى الطبيب من الالتزامات المالية للنقابة ولا يتمتع بحقوق العضوية ولا تحسب فترة التجميد لغايات التقاعد والضمان ولكنه يبقى خاضعا لباقي أحكام هذا القانون

ج- يستعيد الطبيب عضويته الكاملة إذا عاد لممارسة المهنة بعد ان يؤدي كافة الالتزامات المالية المترتبة عليه حتى تاريخ التجميد

د- تجمد – عند نفاذ هذا القانون – عضوية الاطباء الأردنيين المسجلين الذين لا يمارسون المهنة إذا مضى على تأخرهم عن دفع التزاماتهم المالية مدة سنتين او أكثر وعند العودة للممارسة يستحق عليهم تسديد الالتزامات المالية عن سنتين

المادة (7) : -

ان غايات النقابة طبية وصحية وعلمية واجتماعية ومهامها هي ما يلي : -

أ- رفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها

ب- التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي وتقديم افضل الخدمات الطبية الممكنة للمواطنين

ج- جمع كلمة الأطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم

د- المحافظة على آداب المهنة

هـ تأمين الحياة الكريمة للأطباء وعائلاتهم في حالة العوز أو الشيخوخة

و- توثيق الصلات مع الاطباء الأردنيين الموجودين خارج المملكة ومع النقابات والهيئات الطبية العربية والأجنبية