ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة غايته :-

  1.  تأمين دفع راتب تقاعدي للصيدلي او عائلته.
  2.  تأمين الضمان الاجتماعي للصيدلي او عائلته في حالة عجزه عن العمل .

*ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي :-

يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق بما في ذلك اصدار القرارات والتعليمات التنظيمية ، ولهذه الغاية يمارس الاختصاصات التالية :-

أ - تحصيل اموال الصندوق وحفظها .

ب- تقرير احالة الصيدلي على التقاعد .

جـ- تحديد مقدار الرواتب التقاعدية لاصحاب الحقوق وصرفها وتوقيفها .

د – تقرير دفع الرواتب التقاعدية المستحقة او المعونات في حالات العجز عن العمل او الوفاة .

هـ- تعيين الموظفين اللازمين لادارة الصندوق وانهاء خدماتهم وزيادة رواتبهم وفــــق التعليمات التي يضعها لذلك.

و – اقرار صرف النفقات العادية للصندوق .

ز – استثمار اموال الصندوق في مختلف طرق الاستثمار بموافقة الهيئة العامة بما في ذلك شراء وبيع العقارات و الاسهم و سندات القروض و التنمية التي تصدرها المؤسسات العامة و الخاصة.

ح- التعاقد مع أي مؤسسة عامة او خاصة او شركة لتوفير التامين الصحي للاعضاء و عائلاتهم و ذلك بالشروط التي يراها مناسبة.

ط- أي امور اخرى يتطلبها تنفيذ احكام هذا النظام.

* يعين المجلس في اول جلسة تتلو لجنة انتخابه لجنة طبية مكونة من ثلاثة اطبـــــــــاء وصيدلي يناط بها الصلاحيات المحددة لها حسب احكام النظام وتنتهي مدة انتدابهــــــا بانتهاء مدة المجلس وللمجلس حق املاء أي شواغر تحصل في عضوية اللجنة اثنــاء مدة انتدابها .

*واردات الصندوق :-

أ- تتألف موارد الصندوق من المصادر التالية :-

1 – رسم انتساب للصندوق مقداره خمسة وعشرون ديناراً من كل صيدلي ويســـدد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام.

2 - عوائد التقاعد ومقدارها سبعة دنانير ونصف الدينار من كل صيدلي شـــــــهرياً وللهيئة العامة للنقابة تعديل هذه العوائد بناء على تنسيب المجلس .

3 - عوائد الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ومقدارها ديناران عن كل صيدلــي شهرياً ودينار واحد عن كل منتفع من عائلته شهرياً وللهيئة العامة للنقابـــــــة تعديل هذه العوائد بناءً على تنسيب المجلس .

4 – عوائد تعويض الوفاة والعجز التي يحددها المجلس على ان لاتتجاوز عشـــــرة دنانير من كل صيدلي في السنة وتستوفى مع الرسوم والعوائد السنويةالاخرى للنقابة .

5 - رسم نموذج للفحص الطبي والمخبري ومقداره دينار واحد .

6 - الغرامات التي تستوفى بموجب هذا النظام.

7 - ريع الصندوق من استثمار امواله .

8 – المبالغ التي تقرر الهيئة العامة للنقابة ودفعها من صندوق النقابة الـــــــــــى الصندوق .

9 - الهبات والاعانات واي واردات يوافق المجلس على قبولها.

* الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد :-

جميع الصيادلة الاردنيين المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كاعضاء فــــــــــــي في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مع مراعاة مايلي :-

أ - يحق للصيدلي خلال السنتين الاولى والثانية من عمله ان لايشترك في الصنــــدوق لاغراض التقاعد ولكنه يبقى ملزماً بدفع عائدات الضمان ويمنح حق اضافة تلــــك المدة لسني خدمته القابلة للتقاعد اذا طلب ذلك خلال السنة الثالثة على ان يســــدد العائدات التقاعدية المستحقة عنها مع فائدة سنوية مقدارها 7% دفعة واحــــدة او على اقساط شهرية لا تتعدى السنتين .

ب – للصيدلي الذي تجاوز الخامسة والخمسين من العمر عند نفاذ هذا النظام الحق في عدم دفع العائدات التقاعدية للصندوق ولكنه يبقى ملزماً بدفع عائدات الضمان .

* على الاعضاء المشتركين في الصندوق عند تركهم المملكة الاردنية الهاشمية للعمــــل في مكان آخر الاستمرار في دفع رسوم النقابة وعائدات التقاعد .

* للصيدلي ان طلب احالته على التقاعد اذا توفرت الشروط الاتية :-

أ – ان يكون مسجلاً في سجل النقابة قبل تاريخ الطلب .

ب- ان لاتقل ممارسته للمهنة عن ثلاثين سنة او ان يكون قد اكمل الستين عاماً مــــــن عمــره.

جـ- ان يكون قد دفع كل ما استحق عليه للصندوق والنقابة حتى تاريخ الطلب .

* ان احالة الصيدلي على التقاعد لا تحول دون امتلاكه المؤسسة الصيدلانية شريطـــــــة توظيف صيدلي مسؤول لادارتها .

* اذا اصبح الصيدلي غير قادر على ممارسة المهنة نهائياً بسبب اصابته بعاهة او مرض بموجب تقرير اللجنة الطبية فيحال على التقاعد ويستحق في هذه الحالة الراتــــــــــــب التقاعدي الكامل المنصوص عليه في هذا النظام .

* اذا توفي الصيدلي قبل ان يتقاعد يستحق من كان يعيلهم حصصهم من الراتب التقاعدي كما ورد في المادة ( 26 ) منذ تاريخ الوفاة محسوباً على نفس الاسس الواردة فــــــي المادة ( 18 ) من هذا النظام .

*الرواتب التقاعدية :-

يجري تحديد الراتب التقاعدي وفقاً للاسس التالية :-

أ – الراتب التقاعدي الكامل ومقداره مائة وثمانون ديناراً ويصرف للصيدلي الـــــذي بلغت مدة ممارسته للمهنة المقبولة للتقاعد ثلاثين سنة وللهيئة العامة للنقابـــــة بناءً على تنسيب المجلس زيادة مقدار هذا الراتب عند الضرورة اذا سمحت بذلك امكانيات الصندوق.

ب – الراتب التقاعدي للصيدلي الذي بلغت ممارسته للمهنة المقبولة للتقاعد اقل مــن ثلاثين سنة يحسب معدل واحد من ثلاثين من الراتب التقاعدي الكامل مضروبــــاً بعدد سني ممارسة المهنة المقبولة للتقاعد .

* يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقره المجلس لاحالة الصيدلي علــــــــى التقاعد او من تاريخ وفاته وعلى المجلس ان يبلغ ذوي العلاقة خطياً بذلك .

* أ - على كل مستحق لراتب تقاعدي ان يبلغ نقابة الصيادلة بما يعمله عن كل ما مـــــن

شأنه ان يؤثر في حقه التقاعدي او حق بقية المعالين معه ، كحقيقة العمر وتـــــــــرك الدراسة والزواج والطلاق والموت وغير ذلك من الامور ، ومن يتخلف عن هذاالتبليغ:

1 – يقطع الراتب التقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.

2 – و/او يسترد منه ما تعرض له الصندوق من ضرر نتيجة صرفه راتباً تقاعديــــاً بغير حق .

ب- على كل شخص بتناول راتباً تقاعدياً ان يقدم الى المجلس في شهر كانون الثانــــي من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها راتب التقاعد واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يتم تقديمها علـــــى انه يحق للمجلس طلب هذه الوثائق في أي وقت يراه .

* كل مستحق لراتب تقاعدي ولم يكن قاصراً او معوقاً انقطع عن تناول راتبه التقاعــــدي مدة سنة فاكثر يسقط حقه في تلك المدة الا اذا اثبت ان ذلك الانقطاع كان لسبب قاهر يقتنع به المجلس .

* لا يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة تركت مدة تزيد عن ثلاث سنوات مهما كانــــت الاسباب .

*الضمان الاجتماعي :-

أ – تدفع مساعدة عاجلة مقدارها ثلاثة الاف دينار في أي من الحالتين التاليتين وللهيئة العامة للنقابة بناء على تنسيب المجلس زيادة هذه المساعدة اذا سمحت بذلـــــــــك امكانيات الصندوق.

1 – في حالة وفاة الصيدلي تدفع المساعدة لورثته الشرعيين.

2 – في حالة اصابة الصيدلي بعجز كلي يمنعه من ممارسة المهنة نهائياً وذلــــــك بتقرير صادر عن اللجنة الطبية على ان لاتدفع أي مساعدة اخرى بموجـــــب هذه المادة لورثة هذا الصيدلي عند وفاته .

ب- في حالة وفاة الصيدلي يستمر افراد عائلته بالاستفادة من المعالجة على حســـــاب الصندوق وفقاً لاحكام الفقرة ( أ ) من المادة 26 من هذا النظام دون ان يكونــــوا ملزمين بدفع أي رسوم او عوائد بمقتضى هذا النظام .

* اذا اصيب الصيدلي بمرض يمنعه عن العمل اكثر من شهر تدفع له معونة مقطوعة عن كل شهر تال او جزء منه يقدرها المجلس بما لايزيد عن المرتب التقاعدي الكامل على ان يثبت المرض بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية واذا ثبت عجز الصيدلــي النهائي عن الممارسة يحال على التقاعد وفق المادة ( 18 ) من هذا النظام .

* يشترط للاستفادة من مساعدات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي :-

1 – ان يكون الصيدلي مسجلاً في سجل النقابة ومقيماً في المملكة وان تتوفر فيــــه الشروط المنصوص عليها في قانون النقابة والانظمة الصادرة بموجبه .

2 - ان يقدم الصيدلي او احد افراد اسرته حسب الحال الى المجلس طلباً خطياً خلال شهر على الاكثر من تاريخ نشوء الحالة المستدعية للمساعدة .

3 - ان يرفق بالطلب الاوراق الثبوتية التي يستند اليها.

4 - ان تكون الامراض والاصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل الصيدلي في النقابـــــة ويحدد المجلس مقدار مساهمة الصندوق في الحالات التي تتفاقم بعد تاريخ قيد المشترك في السجل .