رسوم مزاولة مهنة الصيدلة المستحقة يجب ان تدفع قبل ( 28/2 ) من كل عام وبعد هذا التاريخ يتم احتساب ( غرامة مقدارها 50% ) من الرسم المستحق ، وفي حال مرور يوم 31/12 ولم تدفع الرسوم تصبح الغرامة حدها الادنى ( 100 دينار ) وذلك بناءً على نص المادة ( 49- ب ) وهي يستوفى عند اعادة التسجيل في النقابة رسم يساوي الرسوم الذي يستوفى من الصيدلي المسجل في سجل الصيادلة غير المزاولين مضروباً بعدد سنين الانقطاع عند دفع الرسوم على ان لايقل الرسم عن مئة دينار اردني ، علماً بان الرسم الذي يستوفى من الصيدلي المسجل في سجل الصيادلة غير المزاولين هو ( 00ر15 ) دينار اردني حسب نص المادة ( 52 ) من نظام النقابة.

رسوم المزاولة موزعة حسب الفئات التالية :-

    الصيدلي المقيم الذي يعمل او لا يعمل قسط                 (10 دنانير ) سنوياً
    الصيدلي المقيم بالخارج للدراسة او العمل او الاقامة قسط ( 15 دينار ) سنوياً
    الصيدلي صاحب صيدلية المقيم بالداخل او الخارج قسط   ( 20 دينار ) سنوياً
    الصيدلي صاحب مستودع مقيم بالداخل او الخارج قسط    ( 60 دينار ) سنوياً

    ** يحق للصيدلي خلال السنتين الاولى والثانية من تاريخ انتسابه للنقابة ان يشترك في صندوق التقاعد اختيارياً بشرط الالتزام بدفع عائدات الضمان ( التأمين الصحي ) كما يمنح حق اضافة تلك المدة لسنين خدمته القابلة للتقاعد بأثر رجعي اذا طلب ذلك على ان يسدد العائدات التقاعدية المتبقية عنها مع غرامة سنوية مقدارها ( 7% ) عن السنوات السابقة.

    *رسوم التقاعد والضمان كما يلي :-

    1 - اشتراكات صندوق التقاعد ( 5ر7 ) دينار القسط الشهري يستحق اعتباراً من بدايـــة الشهر ولغاية ( 11 ) من الشهر الذي يليه ( بمعدل 90 دينار) اختياري اول عامين.

    2 - اشتراكات التأمين الصحي ( 2 ) دينار القسط الشهري يستحق اعتباراً من بداية الشهر ولغاية ( 11 ) من الشهر الذي يليه ( بمعدل 24 ديناراً سنوياً ) اجباري للمقيم بالداخل

    3 - رسوم صندوق العجز ( الزمالة ) مقداره ( 10 دنانير ) القسط السنوي يستحق فـــــــي بداية كل عام وهو اجباري للمقيم وغير المقيم.

    4 - يحق اشتراك التأمين للمنتفعين في التأمين الصحي بقسط مقداره ( 1 ) دينار لكــــــــل منتفع شهرياً ( بمعدل 12 ديناراً سنيواً لكل منتفع ) يتم الاضافة او الالغاء في شــــــهر كانون الثاني.

    * * *
    مع العلم بان كل من يتأخر عن تسديد التزامات صندوق التقاعد والضمان(التأمين الصحي) اكثر من ست اشهر يحسب عليه غرامة مقدارها ( 7% ) سنوياً على المبالغ المستحقة.